( أو في فعل ) ش : يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه . قال القرافي
في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة : فإذا زال الاكراه ففعله مرة أخرى بعد الاكراه حنث ، ولو
أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي . انتهى وقاله غيره .
فرع : قال ابن عرفة في كتاب الايمان قبل الكلام على الكفارة : وفي حنث من حلف لا
فعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته . وعن
سحنون : من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث ، ولو
أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي
مواهب الجليل — صفحة 311
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١١