پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
أعطته الآن تم الصلح فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع انتهى . ص : ( وإن ادعى الخلع الخ ) ش : قال في الجلاب : وإذا أقر الرجل أنه خالع زوجته على مال وأنكرته لزمه الطلاق ولم يكن له من المال الذي ادعى عليها شئ وكان القول في ذلك قولها مع يمينها إلا أن يذكر أنه اشترط عليها أنها إن دفعت المال إليه فهي طالق وأنكرت ذلك فلا يلزمه طلاق ولا يكون له مال انتهى .
مواهب الجليل — صفحه 299 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني