البناء فلا . انتهى من أوائل والله أعلم . ص : ( وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة
بيمين وإن خالفته الابنة ) ش : هو نحو قوله في توضيحه : وإن جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة
ولا عارية ثم ادعى أنه عارية عندها ، فإن قام عن قرب من البناء فالقول قول مع يمينه كان ما ادعاه
معروفا له أم لا ، وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق لزوجها وفاء بما أعطاها سوى
هذا الذي ادعاه الأب ، وإن بعد فلا قيام له . قال في الواضحة : وليست السنة بطول . وقال غير
واحد من الموثقين : إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين لأن مثل هذا عرف بين الآباء ، وإن
مواهب الجليل — صفحة 212
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٢