: ( ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ) ش : مفهومه أنه لو دفع إليهما غير مجتهد ضمن وهو
كذلك كما تقدم عن المدونة والله أعلم . ص : ( ولزمه الحج بنفسه ) ش : هذا هو المشهور وقيل
لا يلزم . قال ابن عبد السلام : أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه يصار إليها
وإن لم يكن فهذا محل الخلاف ، وقياس الإجارة في غير هذا الباب يقتضي عدم التعيين انتهى .
وفي الجلاب : ومن استؤجر على أن يحج من غيره فلا يجوز له أن يستأجر غيره إلا أن يأذن
من يستأجر انتهى . وقال ابن عسكر في شرح العمدة إن شرط عليه الفعل بنفسه في العقد فإنه
يلزمه . وإن لم يشترط وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين وإلا لم يتعين . انتهى . وقال ابن
الحاجب : وفي تعليق الفعل بذمة الأجير قولان انتهى والله أعلم . ص : ( لا الاشهاد إلا أن
يعرف ) ش : قال سند : إن كان بينهم شرط أو عرف عمل به وإن انتفيا ، فإن قبض الأجرة فهو
مواهب الجليل — صفحة 9
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩