تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله ( ص )
دون النساء لقوله تعالى * ( لا ترجعوهن إلى الكفار ) * ابن شاس : لا يحل
شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما . قلت : مثله لابن العربي فعله ( ص )
مواهب الجليل — صفحه 605
پدیدآورندگان: الشيخ زكريا عميرات
ص۶۰۵