پرش به محتوای اصلی

مواهب الجليل — صفحه 380

پدیدآورندگان:

ص۳۸۰
لا . فإن تساويا فواضح . وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه . ومن أخذ المفضول فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالأدنى فكره له ذلك ، وأما إن كان بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه ولكن اقتصر على الأدنى والحاصل له بالقرعة كره له ذلك بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى . وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه ، سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا ، وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه . انظر ابن عبد السلام والله أعلم . فرع : قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم : لا بأس أن يعطي أمه أضحيته . ابن رشد : يريد ويشتري مثلها أو الأفضل . وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل . ابن رشد : وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى والاختيار أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل . ص : ( وجاز أخذ العوض أن اختلطت بعده على