حتى يفارق الحرم والله أعلم . ص : ( وتعريضه للتلف ) ش : يريد ولم تتحقق سلامته قيد في
المسألتين . قال في التلقين : ويلزم الجزاء بقتله وبتعريضه للقتل إن لم تتيقن سلامته مما عرض له
انتهى . فقول المصنف : ولم يتحقق سلامته قيد في المسألتين والله أعلم . ص : ( وبإرسال
للسبع ) ش : يعني أن المحرم إذا أرسل كلبه على سبع فأصاب صيدا أو أرسل الحلال كلبه في
الحرم على سبع فأصاب صيدا ، فإن المشهور وجوب الجزاء في المسألتين ، سواء فعل ذلك الحلال
في الحرم أو المحرم في الحل . أما الأولى فهي مسألة المدونة قال فيها : وإن أرسل كلبه على ذئب
في الحرم فأخذ صيدا فعليه الجزاء ، وأما الثانية فنص عليها في الجواهر وهو المفهوم من كلام ابن
بشير وابن الحاجب وغيرهما . وظاهر كلام اللخمي أنه يتفق على عدم الجزاء في الثانية فإنه
ذكرها في معرض الاحتجاج بها على سقوطه في الأولى ونصه . ولو لزم من أرسل على ذئب
في الحرم الجزاء للزم إذا أرسل المحرم على ذئب في الحل فأخذ صيدا إلا أنه غرر أيضا على قوله
انتهى . وما قاله غير ظاهر ، وقد صرح في المدونة بأن المحرم إذا انصب شركا للسباع فعطف فيه
المصيد ففيه الجزاء وهو ظاهر والله أعلم . ص : ( وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل ) ش : قال
في المدونة : وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا ولا ينفعه خطؤه ، ولو أمره بذبحه فأطاعه
فذبحه كان عليهما جميعا الجزاء أبو الحسن : إن على كل واحد منهما جزاء انتهى . قال سند :
مواهب الجليل — صفحة 257
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٧