أو عصب جبهته بعصابة انتهى . قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : أو قطنة بأذن أو
قرطاس بصدغ بلفظ الافراد والله أعلم .
تنبيه : قال في التوضيح : وعور ض إيجابهم الفدية في الاذن مطلقا بمسألة الخرق ، وأجيب بأن
ذلك لكثرة انتفاعه بسر الاذن أشبه الكثير والله أعلم . ص : ( وكره شد نفقته بعضده أو فخذه )
ش : يريد أو ساقه . وقاله في المدونة ، وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع وإنما جازت للحاجة
والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة . ص : ( وكب رأس على وسادة ) ش : أي يكره
للمحرم أن يكب وجهه على الوسادة . وهكذا وقع في الرواية ، وعبر المصنف بالرأس لأنه يطلق على
ما فوق العنق فيكون الوجه من جملته كما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى : * ( وامسحوا
برؤوسكم ) * وهذه المسألة في رسم باع من سماع ابن القاسم . وظاهر كلام ابن
رشد كظاهر كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالمحرم ، وقال الجزولي وغيره : إن النوم على الوجه
نوم الكفار وأهل النار والشياطين . فظاهره أنه ينهى عنه مطلقا وهو ظاهر والله أعلم . ص :
( ومصبوغ لمقتدى به ) ش : يعني أنه يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به ،
ولا يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به . هذا جل كلامه رحمه الله وفيه تنبيهات .
مواهب الجليل — صفحة 213
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢١٣