ركن ، وعند المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الأقوال عند الشافعية أنه ليس بركن ، وعد
القاضي عياض في قواعده من الأركان النية . قال شارحه : جمع المؤلف بين عد النية في
الحج فريضة وعد الاحرام فريضة أخرى . وما رأيته لغيره فإن منهم من يعد النية ومنهم من
يعد الاحرام . والاحرام يشتمل على التجرد والغسل والركوع والنية وليس في الجميع ما هو
فرض غير النية خاصة فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخر وهو البين انتهى . وقد عد
ابن الفرس في أحكام القرآن الاحرام من الفروض المتفق عليها ، والنية من الفروض المختلف
فيها وإن مذهب الجمهور فرضيتها ، وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفرض قال : ذكره
ابن حزم وسيأتي تحقيق ذلك . ذهب ابن حبيب إلى أن التلبية شرط في انعقاد الاحرام
فتكون كالنية ، قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : وينوي ما أراد من حج أو عمرة
يعني مع التلبية لأنها عند ابن حبيب بمثابة تكبيرة الاحرام والغسل بمنزلة الإقامة والركوع
كرفع اليدين في الصلاة . وعد القاضي عياض في الفروض دخول وقت الحج ، وهذا يرجع
إلى الوقوف فيشترط فيه أن يكون ليلة العاشر من ذي الحجة . وزاد التادلي تقديم الطواف
على السعي ذكره في الباب الثامن وهذا راجع إلى السعي فيشترط فيه تقدم طواف عليه
كما سيأتي والله أعلم . فتحصل من هذا أن الواجبات المستقلة تسعة : ثلاثة مجمع عليها
وهي الاحرام والوقوف والطواف ، وثلاثة مختلف فيها في المذهب وخارجه وهي السعي
والمشهور أنه ركن - والوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة والمشهور أنهما ليسا بركنين بل
الأول مستحب والثاني سنة أو الأول سنة والثاني واجب يجبر بالدم على الخلاف الآتي ،
وواحد مختلف فيه في المذهب فقط وهو طواف القدوم . والمعروف من المذهب أنه واجب
يجبر بدم ، والثاني مختلف فيهما خارج المذهب فقط وهما النزول بمزدلفة والحلاق والمذهب
أنهما ليسا بركنين بل سنتان أو واجبتان يجبران بالدم على الخلاف أيضا ، ولكن ينبغي
للانسان أيضا إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي بها الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب إذ
ثواب الواجب أكثر من ثواب السنة . أشار إلى ذلك الشبيبي في شرح الرسالة فتأمله والله
أعلم . واعلم أن أفعال الحج على ثلاثة أقسام واختلف أهل المذهب في التعبير عنها . فمنهم
من يقسمها إلى أركان وواجبات وسنن ، ومنهم من يقول واجبات أركان غير منجبرة ،
وواجبات غير أركان منجبرة وسنن ومنهم من يقسمها إلى فروض وسنن وفضائل ، أو يقول
مستحبات . ومنهم من يقسمه إلى فروض وواجبات وسنن . وبعض هؤلاء يسمى القسم
الثاني سننا مؤكدة أو سننا واجبة وهو راجع إلى اختلاف في العبارة ، فما يسميه الأول
أركانا يسميه الثاني واجبات أركانا غير منجبرة ، ويسميه الآخران فروضا ، وما يسميه الأول
والرابع واجبات يسميه الثاني واجبات غير أركان منجبرة ، ويسميه الآخر سننا أو سنن مؤكدة
أو سننا واجبة ، وما يسميه الأول والثاني والرابع سننا يسميه الثالث فضائل أو مستحبات ،
مواهب الجليل — صفحة 14
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤