مسألة : قال في المعلم : للامام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إليه . قاله في
أوائل الزكاة من المعلم في حديث العباس رضي الله عنه . والله أعلم . ص : ( وكرها وإن بقتال )
ش : ابن عرفة : وفي تصديق من قال ما معي قراض أو بضاعة أو علي دين أو لم يحل حولي
دون يمين طرق . اللخمي وعبد الحق : في المتهم روايتان لها ولغيرها . الصقلي : ثالثها غير المتهم
لها ولنقله . وابن مزين وغيرهما : ثالثها مفسرهما اللخمي : يسأل أهل رفقة القادم فإن لم يوجد
مكذب صدق ولا يصدق مقيم في دعوى حدوث عتقه أو إسلام لظهوره ويكشف في دعوى
القراض والدين ويصدق في دعوى عدم الحلول انتهى .
فرع : قال الشيخ زروق في شرح الارشاد : واختلف فيمن أخذت منه كرها ثم تاب هل
تلزمه إعادتها لفقد النية أم لا . ص : ( ودفعت للامام العدل ) ش : ابن عرفة : وفيها إن غلبوا
على بلد وأخذوا زكاة الناس والجزية أجزأتهم . الصقلي : روى محمد والمتغلبون كالخوارج .
قلت : ولذا قال ابن رشد عن سحنون في ذي أربعين شاة عشرة تحت كل أمير
بالأندلس وأفريقية ومصر والعراق إن كانوا عدولا أخبرهم وأتى كل منهم بشاة للأمير ربعها ،
مواهب الجليل — صفحة 254
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٥٤