الحاجة أنه يعطي منها ورثته إن احتاجوا والله أعلم . ص : ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو
يكره تأويلان ) ش : تصور التأويلين واضح . قال اللخمي : وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما
يقضي به دينه جاز لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي انتهى . قال ابن فرحون إثر نقله هذا : وفي
التبصرة أن الرجل إذا أخرج من زكاته ما يقضي به دين أبيه وأبوه فقير تلزمه نفقته جاز لان
المنفعة لا تعود على المعطي انتهى . وانظر ما مراده بالتبصرة فإني لم أره في اللخمي . وقال
الشيخ أبو الحسن في شرح هذه المسألة في المدونة : ويؤخذ منه أن من دفع زكاته لأبويه
الفقيرين لقضاء دين عليهما أن ذلك يجزئه ، وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم . ص :
( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) ش : قال في النوادر وفي ترجمة قدر ما يعطى من
الزكاة : ولا بأس أن يجمع النفر في الدينار أو يصرفه دراهم إذا كانت الحاجة كثيرة ، وإن زكى
دراهم فلا يصرف ما يخرج منها دنانير ولا يصرفها بفلوس لكثرة الحاجة ليعمهم ولكن ليجمع
النفر في الدرهم أن شاء وإن صرفها فلوسا وأخرجها فقد أساء وأجزأه انتهى ، فقوله في الذهب
على مقابل المشهور ، قوله في الفلوس على المشهور من أن من أخرج القيمة أساء وأجزأته كما
شهره غير واحد ، ونقله في التوضيح خلاف ما يفهم من كلام المصنف الآتي من أن القيمة
لا تجزئ حيث قال في آخر الفصل : أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز
والله أعلم . ص : ( بصرف وقته مطلقا ) ش : أي سواء كان مساويا للصرف الأول أو أنقص
أو أزيد . ص : ( بقيمة السكة ) ش : يعني إذا أخرج ذهبا عن ورق مسكوك أو ورقا عن ذهب
مواهب الجليل — صفحة 239
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٩