باب الوصايا من الفتوحات . ص : ( وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ) ش : ظاهر كلام
المؤلف في التوضيح أن ذلك جار على القولين في صلاة المريض . وإذا كان كذلك فالذي شهره
هناك أنه أولا على الأيمن ثم على الأيسر ثم على الظهر ، ولم يفعل ذلك هنا بل أسقط الأيسر .
وقال سند : ويكون في توجيهه على شقه الأيمن إن أمكن وإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه إلى
القبلة . قاله في المختصر وهو قول الجمهور اعتبار بحال صلاته وبحال قبره وبحالة النائم انتهى .
فرع : قال في الجواهر : أما في حالة الغسل فيوضع على جنبه الأيسر ليبدأ بغسل الأيمن ،
ثم على الأيمن وذلك غسله واحد ثم يفعل ذلك ثلاثا . وفي تكرير الوضوء في كل واحدة
خلاف انتهى من الذخيرة . ص : ( وتجنب حائض وجنب له ) ش : قال في الطراز قال مالك في
المختصر : لا بأس أن تغمضه الحائض والجنب . وقال ابن حبيب : يستحب أن لا تحضر الحائض
ولا الكافرة . قال : ولا يكون عنده وقربه غير طاهر انتهى . وكذا لا يحضره صبي يعبث ولا
يكف إذا نهى . قاله في المدخل . وقال أيضا : وينبغي أن يكون طاهرا وما عليه طاهرا ، وكذلك
من حضره وأن يكون عليه طيب وأن يحضره أحسن أهله وأصحابه سمتا وخلقا وخلقا ودينا
فليلقنه كلمة التوحيد برفق ، وأن يكثر من الدعاء له وللحاضرين لأن الملائكة يؤمنون وهو من
المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء ، وينبغي أن لا يترك أحد يبكي حوله برفع صوت ومن
كان باكيا فليبك بموضع لا يسمعه فيه المحتضر ، فإن وقع الامر به فينبغي أن يمتثل السنة ويقول :
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أؤجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها . وقال ( ص ) : من قال
ذلك أبدله الله خيرا منها أي من المصيبة . وينبغي أن يكون النساء بعيدات لقلة صبرهن ، وينبغي
لمن حضر من الرجال أن لا يظهر الجزع . ص : ( وتلقينه الشهادة ) ش : يعني أنه يستحب أن
يلقن الشهادة عند موته . قال في الرسالة : ويلقن لا إله إلا الله عند الموت . قال في التوضيح قال
مواهب الجليل — صفحة 22
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢