الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني والله أعلم . ص : ( وزكيت عين
وقفت للسلف ) ش : سواء كانت على معينين أو مجهولين .
فرع : إذا أوصى بمال أو دفعه لشخص يشتري به أصل ويوقف ، فحال الحول على المال
مواهب الجليل — صفحة 202
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٠٢