تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسيف فقط روايتا ابن وهب وابن زياد ، ويستحب كونه على منبر قرب المحراب . وروى ابن القاسم تخيير من لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله . ورجح ابن رشد يمينه لمن مسك عصا بقرب المحراب ، ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى . فرع : قال في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة : الاذان بين يدي الامام في الجمعة مكروه نهى عنه مالك لأنه بدعة أول من أحدثه هشام بن عبد الملك . ص : ( وأخر الظهر راج زوال عذره ) ش : لو قال : وتأخير راج زوال عذره الظهر لكان أبين في الدلالة على أن ذلك مستحب كما هو المنصوص على ما ذكره في التوضيح وغيره . وكذلك قوله واستؤذن أمام لو قال واستئذان إمام لكان أحسن لأنه مستحب . ص : ( ولا يجمع الظهر إلا لعذر ) ش : قال ابن رشد في رسم باع شاة من سماع عيسى : إن المصلين الجمعة ظهرا حيث