يتبعهم انتهى . وما ذكره المصنف من أنها رغيبة قال الشارح : هو أحد قولي مالك وبه أخذ ابن
القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ ، وهو الراجح عند ابن أبي زيد لقوله وركعتا الفجر من
الرغائب . وقيل : من السنن . وهذا القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب . قال ابن عبد البر : وهو
الصحيح انتهى . قلت : قال ابن ناجي في شرح المدونة : وصرح ابن غلاب في وجيزه بأن
المشهور السنية انتهى . وذكر ابن ناجي أيضا أنه وقع لابن القاسم في العتبية أنها سنة . ص :
( ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ) ش : يعني أنه إذا تحرى طلوع الفجر
فصلاهما ثم تبين له أن صلاهما قبل الفجر فإنه يعيدهما وهو مذهب المدونة خلافا لابن
حبيب وابن الماجشون . وفهم من كلام المصنف أنه يجوز له أن يركعهما مع التحري إذا ظن
الفجر طلع وهو كذلك قاله في المدونة . قال سند : لأنه إذا تحرى الفجر منع من النفل فيه . فإذا
فعل ركعتي الفجر فقد أوقعهما في وقت بثت له بحكم التبعية انتهى . وهما بخلاف
الفريضة فإنه لا يصليها حتى يتحقق الوقت والله أعلم . ص : ( ونابت عن التحية ) ش : هذا
هو المشهور . وقال القابسي : يركع التحية ثم يركع . انتهى من شرح الارشاد للشيخ زروق .
مواهب الجليل — صفحة 391
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩١