تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد لها ، والأول أبين لأن القضاء من شعائر الوجوب وليس هذا بواجب حتى يقضي انتهى . ص : ( وتعمدها بفريضة ) ش : وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد : فإذا قرأ سورتها استحب له ترك قراءة السجدة نفسها ، فإن قرأها سجد وأعلن بها في السر انتهى . وأصله للخمي في تبصرته . ص : ( وإن قرأ في فرض سجد ) ش : فرع : قال البرزلي في أحكام ابن الحاجب : والصواب أن يسجد إذا قرأ سورة فيها سجدة في فريضة صلاها في وقت نهي . البرزلي لأنها تابعة لقراءة الفريضة فأشبهت سجود السهو . ولا خلاف فيه إن كان قبل السلام أنه يسجد ولو صلاها في وقت نهي فكذا هذه . فرع : قال في الطراز في فصل السهو في السجود خلف المخالف : لو كان الامام لا يرى السجود في ص لم يجز للمأموم أن يسجد ، ولو كان يرى السجود في النجم فسجد وجب على المأموم أن يسجد معه . ص : ( وإلا اتبع ) ش : فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم . نقله ابن عرفة . ومن مسائل ابن قداح : إذا صلى الامام بسورة السجدة وسجد ولم يتبعه الجماعة فقد أساؤوا الصلاة صحيحة انتهى . قال البرزلي : فيها نظر على أصل المذهب انتهى . فرع : قال ابن عرفة اللخمي : ولا يسجدها المأموم وإن لم يسجدها الامام انتهى . ص : ( ومجاوزها بيسير يسجد ) ش : قال في التوضيح ابن راشد : اليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين .