تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله . والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ أكثر وجوهها من التوضيح . ص : ( ولم تجز ) ش : هذه الركعة الخامسة ص : ( مسبوقا ) ش : فاتته ركعة أو أكثر وتبع الامام في الركعة التي قام إليها وقد ( علم بخامسيتها ) ش : وإذا لم تجزه الركعة فهل تبطل صلاته أم لا ؟ لا يخلوا إما أن يكون الامام لم يسقط شيئا وإنما قام سهوا ، أو يكون قام لموجب ، فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها . نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري . وإن تبين أن الامام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح أن صلاته لا تبطل ، وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها ، والقول بالاجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به . وقال الهواري : يجري فيها الخلاف الذي إن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال : إلا أن يجمع كل من خلف الامام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى . ص : ( وهل كذلك ) ش : لا تجزئه الركعة ص : ( إن ) ش : تبع الامام فيها وص : ( لم يعلم ) ش : بخامسيتها ص : ( أو تجزئ ) ش : الركعة ص : ( إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) ش : وظاهر كلامه إن القول الأول يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه . والذي اقتصر عليه في