خالف سهوا أتى بركعة كما تقدم فتأمله . والمسألة مبسوطة في الهواري ويؤخذ أكثر وجوهها
من التوضيح . ص : ( ولم تجز ) ش : هذه الركعة الخامسة ص : ( مسبوقا ) ش : فاتته ركعة أو
أكثر وتبع الامام في الركعة التي قام إليها وقد ( علم بخامسيتها ) ش : وإذا لم تجزه الركعة فهل
تبطل صلاته أم لا ؟ لا يخلوا إما أن يكون الامام لم يسقط شيئا وإنما قام سهوا ، أو يكون قام
لموجب ، فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها
حيث علم بخامسيتها . نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري . وإن تبين أن
الامام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح أن صلاته لا تبطل ، وأنه اختلف في إجزاء الركعة
التي صلاها ، والقول بالاجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به . وقال الهواري : يجري فيها
الخلاف الذي إن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال : إلا أن يجمع كل
من خلف الامام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى . ص : ( وهل كذلك )
ش : لا تجزئه الركعة ص : ( إن ) ش : تبع الامام فيها وص : ( لم يعلم ) ش : بخامسيتها ص :
( أو تجزئ ) ش : الركعة ص : ( إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) ش : وظاهر
كلامه إن القول الأول يقول بعدم الاجزاء مطلقا ولم أقف عليه . والذي اقتصر عليه في
مواهب الجليل — صفحة 358
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥٨