تنبيه : علم مما تقدم حكم ما أبين من الحيوان الذي لا نفس له سائلة ومن السمك والله
أعلم .
تنبيه : لم يذكر المصنف السن كما ذكر في المدونة وابن شاس وابن الحاجب لدخولها
في العظم ، وسكت عن اللحم لدخوله من باب أحرى إذ لا خلاف في نجاسته والله أعلم .
ص : ( وقصبة ريش ) ش : ظاهره أن جميع القصبة نجس وهذا يأتي على طريقة ابن شاس وابن
الحاجب فإنهما قالا : والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين
أي القولين في أطراف القرون . والمشهور منهما النجاسة فيكون المشهور في القصبة كلها
النجاسة . وقال ابن عرفة : في ريش الميتة طرق فذكر طريقة ابن شاس ثم قال ابن بشير : ما
اتصل بالعظم كالجسم وطرفه كالشعر . وروى الباجي ما له سنخ فكاللحم وما لا كالزغب
طاهر . والسنخ بكسر السين المهملة وبعدها نون ساكنة ثم خاء معجمة الأصل . فعلى ما قال
ابن بشير ما لم يتصل بالجسم طاهر يكون طرف القصبة طاهرا ، وأما كلام الباجي فالذي يظهر
أنه يقتضي نجاسة جميع القصبة فتأمله ، وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وما بعد
فعلى القولين يعني بالبعد هنا علوه عما قارب الجسم من شبه العظم . ص : ( وجلد ولو دبغ )
ش : هذا هو المشهور . ص : ( ورخص فيه مطلقا ) ش : قال في التوضيح : اختلفت عبارة أهل
المذهب في جلد الميتة المدبوغ ، فقال أكثرهم : مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات
والماء وحده . وقال عبد الوهاب وابن رشد : نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك
مواهب الجليل — صفحة 143
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٤٣