فقد فات وقتها وكان عليه القضاء .
وما يجب الامساك عنه فهو الأكل والشرب والجماع في الفرج ، أنزل أو لم ينزل . وكل ما
أدي إلى الأمناء ، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله متعمدا مع العلم به ، والارتماس في
الماء ، فإنه يجب الامساك عن جميع ذلك من 5 وقت طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس ، ومتى خالف وفعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة والقضاء .
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، على خلاف بين
الطائفة في كونه مرتبا أو مخيرا 6 ، فأما ما يوجب الكفارة والقضاء والفرق بينه وبين ما يوجب
القضاء وما يجب الامتناع منه 7 وإن لم ينقض الصيام وما يكره من ذلك من فروعه ومسائله
فقد استوفيناه في النهاية والمبسوط لا نطول بذكره هيهنا ، فإن القدر الذي ذكرناه فيه كفاية
لأن الغرض بهذا الكتاب مجرد العمل دون مسائل الفقه وفروعه .
فصل : في ما يستحب فعله في أول ليلة من شهر رمضان :
المعول في معرفة شهر رمضان على الرؤية ، فإذا رأي الإنسان الهلال أو قامت برؤيته بينة
عادلة وجب عليه الصوم من الغد ، ومتى رأي الهلال استحب له أن يقول : ما روي :
625 / 1 ، إن النبي عليه السلام 8 كان يقول : 9
اللهم ! أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والعافية المجللة والرزق
الواسع ودفع الأسقام .
اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه ، اللهم ! سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه .
هامش
5 - عن : ألف
6 - مخيرا فيه : ب
7 - عنه : ب
8 - صلى الله عليه وآله : ب وهامش ج
9 - يقول له : ج