وينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار
ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس ، واللحد أفضل من الشق والشق جائز ، وإذا كان الموضع
نديا جاز أن يفرش بالساج ، ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد ، فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه
فضل ما لم يدفن ، فإذا دفن فلا ينبغي نقله 169 بعد دفنه ، وقد رويت بجواز نقله 170 إلى بعض
المشاهد رواية ، والأول أفضل .
ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ، ويجوز
تطيينها ابتداء ، ولا يجوز أن يحفر قبر فيه ميت فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة ، فأما مع
الاختيار ووجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال ، وفروع ذلك وفقهه استوفيناه في النهاية
وغيرها لا نطول بذكره هاهنا .
هامش
169 - فلا يجوز : هامش ج
170 - النقل : هامش ب وج