لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها ، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر ، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان ، وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر ، لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي ، ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر ، وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجية والقريب الرقيق ( 1 ) .
والضيافة كفايته ، وأدم ، وفي الواضح ، ولفرسه لا شعير ، ويتوجه فيه وجه : كأدمه ، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال : كزوجة وقريب ورقيق ( 2 ) .
قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا : يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك
بتمليك اه - ( 3 ) .
وما نقل عن الإمام أحمد : أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب ذكره شيخنا ( 4 ) .
ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع ( 5 ) .
باب الذكاة
وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه ، وهو إحدى الروايتين .
هامش
( 1 ) اختيارات ( 323 ) ، ف ( 2 / 400 ) .
( 2 ) فروع ( 6 / 308 ) ، ف ( 2 / 400 ) .
( 3 ) إنصاف ( 8 / 340 ) وتقدم في باب آداب الأكل ف ( 2 / 400 )
( 4 ) فروع ( 6 / 308 ) وإنصاف ( 10 / 383 ) وتقدم ، ف ( 2 / 400 ) .
( 5 ) اختيارات ( 323 ) ، ف ( 2 / 400 ) .