تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الحيلة إذا كان متقدمًا على الوقف لم يكن الوقف لازمًا في المحتال عليه الذي هو أكل مال المشتري المظلوم . ولو واطأ المالك رجلاً على أن يبيع داره ويظهر أنها للبائع لا أنه يبيعها بطريق الوكالة فهل تجعل هذه المواطأة وكالة وإن لم يأذن في بيعها لنفسه ، أم يجعل غررًا ؟ فإنه ما أذن في بيع فاسد ؛ لكن قصد التغرير . فهل يعاقب بجعل البيع صحيحًا ، أم بضمان التغرير ؟ ( 1 ) قال الشيخ في فتاويه : وإن أنفق على أطفال غاصب وصيه مع علمه لم يرجع ، وإلا رجع ؛ لأن الموصي غره ( 2 ) . وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلاً فنسجه أو فضة . . . رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له . وعنه : يكون شريكًا بالزيادة ، اختاره الشيخ تقي الدين ، قاله في الفائق ( 3 ) . وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمن . وعنه يضمن ، اختاره ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين ، قاله في الفائق ( 4 ) . وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة . وعنه : لا يلزمه مهر للثيب ، اختاره الشيخ تقي الدين ، ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في الفائق ( 5 ) . وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريًا ، ويرجع بها المتهب . . . وعلى المذهب يأخذ من الغاصب ثمنها ويأخذ أيضًا نفقته
هامش
( 1 ) بياض بالأصل اختيارات ص 163 ف 2 / 241 . ( 2 ) فروع 4 / 511 ف 2 / 239 . ( 3 ) الإنصاف ج 6 / 145 ، 146 . ( 4 ) الإنصاف 6 / 155 ف 2 . ( 5 ) الإنصاف ج 6 / 168 ف 2 / 241 .