إجازة بعقد فضولي . وقال : إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق ، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار ( 1 ) .
وإن نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد فشهد شاهدان برشده قبل ؛ لأنه قد يعلم بالاستفاضة . ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده .
والإسراف ما صرفه في الحرام ، أو كان صرفه في المباح يضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه ، أو صرف في مباح قدرًا زائدًا على المصلحة ( 2 ) .
قال شيخنا : الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد ، وهو من العدوان المحرم ، وترك فضولها من الزهد المباح ، والامتناع عنه مطلقًا كمن يمتنع من اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل وضلال ، والله أمر بأكل الطيب والشكر له ، والطيب ما ينفع ويعين على الخير ، وحرم الخبيث وهو ما يضر في دينه ( 3 ) .
ولو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه كحاكم فاسق حكم بالعدل .
والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب .
ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي .
وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم . وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًا . والحاكم العاجز كالعدم .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 / 6 ف 2 / 215 .
( 2 ) اختيارات ص 138 ف 2 / 216 .
( 3 ) الفروع ج 4 / 618 موجود مفرق ف 1 / 202 وله مناسبة هنا ف 2 / 216 .