تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
العسكري ( عليه السلام ) يسأله عن نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة . فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم . فأجاب ( عليه السلام ) : إنّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت ، لأنّ اللّه سبحانه يقول : ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِى مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 1138 ) 3 - الحرّ العاملي ( رحمه الله ) : الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ( 3 ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها ؟ قال ( عليه السلام ) : فعل مكروه ، ولا بأس به ( 4 ) . ( 1139 ) 4 - العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) : وقال [ أبو محمّد الحسن العسكري ] ( عليه السلام ) للمتوكّل : لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه ، ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه ، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) غافر : 40 / 84 ، و 85 . ( 2 ) عوالي اللئالي : 2 / 155 ، ح 432 . الكافي : 7 / 238 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق اللّه - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه - قال : . . . فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . . . . وهكذا روي عن أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) في سائر المصادر بتفاوت في الألفاظ . ( 3 ) أورده الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 ، وكتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى علي بن محمّد ( عليهما السلام ) . . . . ( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 163 ، س 10 ، و 20 / 407 ، س 4 ، نحوه . ( 5 ) البحار : 75 / 380 ، س 3 ، ضمن ح 4 ، عن أعلام الدين ، ولم نعثر عليه فيما رواه عن العسكري ( عليه السلام ) ، بل أورده فيما روى عن الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 312 ، س 4 .