( 844 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ( 1 ) ، قال :
كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! ( 2 ) .
( 845 ) 3 - الإربلي ( رحمه الله ) : عن أبي سهل البلخي ، قال : كتب رجل إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) يسأله الدعاء لوالديه ، وكانت الأُمّ غالية ، والأب مؤمناً ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : رحم اللّه والدك !
وكتب آخر : يسأل الدعاء لوالديه ، وكانت الأُمّ مؤمنة ، والأب ثنويّاً ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : رحم اللّه والدتك - والتاء منقوطة بنقطتين من فوق - ( 3 ) .
الحادي عشر - إلى رجل ناصبيّ :
( 846 ) 1 - ابن شهرآشوب ( رحمه الله ) : محمّد بن عيّاش ( 4 ) قال : تذاكرنا آيات الإمام
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه ، رقم 821 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 28 ، ح 72 .
الاستبصار : 1 / 49 ، ح 138 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 1 / 285 ح 752 .
قطعة منه في ( حكم الوضوء بعد الاستبراء ) .
( 3 ) كشف الغمّة : 2 / 426 ، س 2 . عنه إثبات الهداة : 3 / 427 ، ح 103 ، والبحار : 50 / 294 ، ح 69 .
قطعة منه في ( إخباره ( عليه السلام ) بالوقائع العامّة ) .
( 4 ) في البحار : محمّد بن عبّاس ، ولا يخفى بأنّ الجواب عن الإمام أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، لأنّه أورده في معاجزه ومناقبه ( عليه السلام ) .