فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا تنبّهوهم إلاّ بحدّ السيف ( 1 ) .
( 731 ) 3 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبد اللّه بن مهران الآبيّ الأزدي العروضي بمرو ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق القمّي ، قال : لمّا ولد الخلف الصالح ( عليه السلام ) ورد عن مولانا أبي محمّد الحسن ابن علي ( عليهما السلام ) إلى جدّي أحمد بن إسحاق كتاب ، فإذا فيه مكتوب بخطّ يده ( عليه السلام ) الذي كان ترد به التوقيعات عليه ، وفيه : ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً ، وعن جميع الناس مكتوماً ، فإنّا لم نظهر عليه إلاّ الأقرب لقرابته ، والوليّ لولايته ، أحببنا إعلامك ليسرّك اللّه به مثل ما سرّنا به ، والسلام ( 2 ) .
( 732 ) 4 - أبو نصر الطبرسي ( رحمه الله ) : عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، سألته عن الإسقنقور ( 3 ) ، يدخل في دواء الباءة ، له مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟
فقال ( عليه السلام ) : إن كان له قشور فلا بأس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 297 ، ح 4 .
تهذيب الأحكام : 10 / 211 ، ح 832 .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 28 / 382 ، ح 35014 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم معاشرة الأكراد ) .
( 2 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : 433 ، ح 16 . عنه البحار : 51 / 16 ، ح 21 .
الأنوار البهيّة : 339 ، س 2 ، بتفاوت يسير .
إثبات الهداة : 3 / 484 ، ح 202 .
قطعة منه في ( مدح أحمد بن إسحاق القمّي ) ، و ( النصّ على إمامة ابنه ( عليهما السلام ) ) .
( 3 ) الإسقنقور : ضرب من الزحافات يكون في البلاد الحارّة أكبر من العظاءة وأضخم قصير الذنب ، ويعرف بالتمساح البرّي ( يونانية ) المنجد : 11 ( أسق ) .
( 4 ) مكارم الأخلاق : 152 ، س 19 . عنه وسائل الشيعة : 24 / 129 ، ح 30153 ، والبحار : 62 / 199 ، ح 21 ، بتفاوت يسير .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم أكل الإسقنقور ) .