پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 425

پدیدآورندگان:

ص۴۲۵

الفصل الثالث والعشرون : الشهادات

وفيه ستّة موضوعات

( أ ) - حكم الشهادة على التوكيل

1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن إسماعيل ، وعلي بن عبد اللّه الحسنيّان ، قالا : دخلنا على أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) بسرّ من رأى . . . ، فما لبثنا إلاّ يسيراً حتّى دخل عثمان . فقال له سيّدنا أبو محمّد ( عليه السلام ) : . . . واشهدوا على أنّ عثمان بن سعيد العمري وكيلي ، وأنّ ابنه محمّداً وكيل ابني مهديّكم ( 1 ) .

( ب ) - حكم الشهادة في الأرض المبيعة

1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية ، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسمّ الحدود
پاورقی
( 1 ) الغيبة : 355 ، ح 317 . يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1163 .