أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ، ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض فذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة ، وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وإنّي قدرمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه .
فكتب ( عليه السلام ) لا تعرّض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممّن أتاك شيئاً ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على اللّه عزّ وجلّ ( 1 ) .
الثاني - حكم الوصيّة بالحجّ :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه علي بن محمّد الحضيني : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة ، فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تجعل حجّتين حجّة . . . ( 2 ) .
الثالث - حكم إعزام الأُمّ للحجّ :
1 - حسين بن عبد الوهّاب ( رحمه الله ) : عن أحمد بن مصقلة ، قال : . . .
أمر أبو محمّد ( عليه السلام ) والدته بالحجّ في سنة تسع وخمسين ومائتين . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 260 ، ح 1266 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 736 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 408 ، ح 1418 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 720 .
( 3 ) عيون المعجزات : 140 ، س 20 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 508 .