الفصل السابع : الحجّ والمزار
وفيه موضوعان
( أ ) - الحجّ
وفيه ستّة أحكام
الأوّل - حكم النيابة في الحجّ :
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن مهزيار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين ديناراً ، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة على الناس ، فليس يكتفون بعشرين ديناراً ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم .
فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 310 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 717 .