پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 365

پدیدآورندگان:

ص۳۶۵

الفصل السادس : الخمس

وفيه موضوعان

( أ ) - حكم إيصال الحقوق إلى وكيل الإمام ( عليه السلام )

1 - أبو عمرو الكشّي ( رحمه الله ) : . . . أنّ أبا محمّد صلوات اللّه عليه كتب إلى إبراهيم ابن عبده : وكتابي الذي ورد على إبراهيم بن عبده بتوكيلي إيّاه ، لقبض حقوقي من مواليّ هناك . . . وليخرجوا من حقوقي ، وليدفعوها إليه ، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها ، وفّقه اللّه ومنّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته ( 1 ) . 2 - أبو عمرو الكشّي ( رحمه الله ) : ومن كتاب له ( عليه السلام ) إلى عبد اللّه حمدويه البيهقي : وبعد فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبده ، ليدفع النواحي وأهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم . . . . فليتّقوا اللّه جلّ جلاله ! وليراقبوا وليؤدّوا الحقوق ، فليس لهم عذر في ترك ذلك ، ولا تأخيره . . . ( 2 ) .
پاورقی
( 1 ) رجال الكشّي : 580 ، ح 1089 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 716 . ( 2 ) رجال الكشّي : 580 ، س 17 ، ضمن ح 1089 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 763 .