( و ) - الأغسال المندوبة
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن أحمد بن مطهّر .
أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، يخبره بما جاءت به الرواية : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . .
فكتب ( عليه السلام ) : . . . واغتسل ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، [ من شهر رمضان ] . . . ( 1 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . أبو الخير صالح بن أبي حمّاد ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام ، أسأله عن الغسل في ليالي شهر رمضان ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن استطعت أن تغتسل ليلة سبعة عشرة ، وليلة تسعة عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فافعل . . . ( 2 ) .
( ز ) - حكم مسّ الميت
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 155 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 779 .
( 2 ) فضائل شهر رمضان ، ضمن كتاب المواعظ : 187 ، ح 91 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 756 .