تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

الفصل الثاني : الطهارة

وفيه ثلاثة عشر موضوعاً

( أ ) - حكم التعدّي في الطهارة

1 - ابن شعبة الحرّاني ( رحمه الله ) : وقال [ أبو محمّد العسكري ] ( عليه السلام ) : من تعدّى في طهوره كان كناقضه ( 1 ) .

( ب ) - حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف

1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . . . ، هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 489 ، س 10 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 642 . ( 2 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 788 .
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 331 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الموسوي / الشيخ عبد الله الصالحي / الشيخ مهدي الإسماعيلي / السيد أبو الفضل الطباطبائي / السيد محمد الحسيني القزويني