الفصل الثاني : الطهارة
وفيه ثلاثة عشر موضوعاً
( أ ) - حكم التعدّي في الطهارة
1 - ابن شعبة الحرّاني ( رحمه الله ) : وقال [ أبو محمّد العسكري ] ( عليه السلام ) : من تعدّى في طهوره كان كناقضه ( 1 ) .
( ب ) - حكم صبّ ماء الوضوء والغسل في الكنيف
1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) . . . ، هل يجوز أن يغسل الميّت ، وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 489 ، س 10 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 642 .
( 2 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 788 .