Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 267

Contributors:

P.267
لولا كراهية الغدر لكنت من أوهى الناس الا ان لكل غدرة فجرة ولكل فجرة كفرة الا وان الغدر والفجور والخيانة في النار فصل الغدره بفتح الغين المعجمة وسكون الدال المهملة ضد الوفاء والفجره بالفتح ثم السكون الفجور والكفره كك الظلمة ويحتمل الضم فيكون بمعنى الكفر

السابعة كل أسير يؤخذ والحرب قائمه فإنه يقتل الا ان يسلم

فصل هذا مما اجمع عليه الأصحاب ودل عليه الأخبار الواردة في هذا الباب أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحه بن زيد عن الص ع قال كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمه ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت الخ

الثامنة كل أسير يؤخذ وقد وضعت الحرب أوزارها فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم بارسالهم وان شاء اخذ منهم الهذاء وان شاء استرقهم

فصل هذا هو المشهور بين الأصحاب وربما يحكى عن بعضهم الفرق بين الذمي فالتخيير بين الثلاثة وغيره فبين المن والفداء أصل روي في في بالاسناد المتقدم عن الص ع قال كان أبي إلى أن قال والحكم الاخر إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالأمام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فأرسلهم وان شاء فاداهم أنفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا اه

التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجهزوا على جريح

وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة