Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 265

Contributors:

P.265
مقصوده بالأصالة أفضل منه وان كان الثواب المترتب عليه أكثر من ثواب بعض هذه الفرائض فتدبر وكيف كان فلا اشكال في وجوب الجهاد على الكفاية وهو اجماع بل ضروري فته والاخبار في فضله متكاثرة بل متواترة وفي رواية السكوني عن الص ع عن أبيه عن ابائه عن النبي ص أنه قال فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل اللَّه فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه بر وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل في سبيل اللَّه أحد والديه فإذا قتل أحد والديه فليس فوقه عقوق

الثالثة كتب اللَّه الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل اللَّه

وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من ازى زوجها وعشرته فصل هذا رواه في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته عن علي ع وسقوط الجهاد بالمعنى المصطلح عليه عن المرأة مما لا خلاف فيه

الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع

فصل هذا مما اتفق عليه أصحابنا فلا يجوز مع غيره وان كان فقيها جامعا للشرائط ودلالة الاخبار المتكاثرة بل المتواترة عليه واضحة أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد عن بشير عن الص ع قال قلت له انّى رأيت في المنام اني قلت لك ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي نعم هو كك فقال ع هو كك هو كك اه وروي ق عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن القسم بن يحيى عن الحسن بن راشد عن أبي بصير عن الص ع
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 265 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني