Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 225

Contributors:

P.225
عن محمد بن مسلم قال يونس تفسير ذلك أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة اه وقد تقدم ان ذلك على وجه الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب

التاسعة انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرحها عامها

فصل هذا بعينه مذكور في رواية زراره واشتراط السوم في الانعام مما لا خلاف فيه بين أصحابنا العظام وقد صرحوا بأنه لا زكاة في المعلوفة

العاشرة كل ما سقى سيحا أو بعلا أو من نهرا وعين أو سماء ففيه العشر

وما سقى بالنواضح والدوالي ونحوها ففيه نصف العشر فصل هذا مما ادعي عليه الاجماع ودل عليه جملة من الاخبار والمسيح بالسين والحاء المهملتين بينهما ياء مثناة من تحت الماء الجاري والبعل بالباء الموحدة والعين المهملة النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي والنواضح جمع الناضحة كالدوالي في الدالية وهو المنجنون الذي يديره البقرة والناضحه هي السانيه وهي الدلوا لكبير كالغرب والناقة يستسقى عليها أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الص ع في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا المعشر وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر اه

الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث أو ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء

وان حال عليه عنده الف حول فصل عدم تكرر الزكاة في الغلات إذا أخرجت منها في عام هو مجمع عليه بين أصحابنا وغيرهم عدا الحسن البصري فأوجبها كلما حال عليها الحول وعنده نصاب كما في النقدين أصل روي