Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 223

Contributors:

P.223
عليهما وفسروا المجتمع بالمجتمع في موضع واحد وكذا المتفرق وهو كما ترى قال في المعتبر كما يحتمل إرادة الافتراق والاجتماع في المكان يحتمل إرادة ذلك في الملك وهو أقرب لأنه لو نزل على المكان لزم ان لا يجمع بين مال الواحد إذا افترق في المكان لكن ذلك منفي بالاتفاق اه وفيهم من فرق بين خلطة أعيان وأوصاف كالاشتراك في المرعى والمراح والراعي ولا حجة له ايض

الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكَّه وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به

فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن ابان عن شعيب عن الص ع والمال منصوب على المفعوليه ويحتمل رفعه على الفاعلية والمراد بالاستقبال اعتبار السنة ومضى الحول كما يشهد له ما رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الأصبهاني قاله قلت لأبي عبد اللَّه ع يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما أدخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكك إذا استفدت ما لا منقطعا في السنة كلَّها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة اه وذلك الحديث مما يمكن الاستدلال به على وجوب الزكاة في مال التجارة كما عن ظ ابن باويه والباقون على استحبابها لدلالة كثير من الاخبار على العفو