Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 172

Contributors:

P.172
ابتدء في أول صلاته اه

العاشرة لا عدول في النية الا فيما يستثنى

فصل هذا هو مقتضى الأصل فان جعل ما احتسب للمعدول عنه بنيته للمعدول اليه متوقف على الدليل مع أن الامر بما نواه أولا مستصحب والاشتغال به يقيني وحصول البراءة مع العدول في محل الشك ويمكن الاستدلال له ايض ببعض ما تقدم انفا من الاخبار فليتأمل فصل قد خرجنا عن هذا الأصل للدليل في مواضع عديده كما لو شرع في فريضة فأقيمت الجماعة فيعدل عن نية الفرض إلى النقل فيتم صلاته ركعتين لرواية سليمان بن خالد وغيرها وكما لو تلبس بحاضرة فذكر ان عليه فائته فإنه يعدل إليها لرواية عبد الرحمن وكما لو شرع في لاحقه فذكر انه لم يؤد السابقة فيعدل إليها لرواية زراره وغيرها وكما لو نوى الاتمام فصادفه عذر فله ان يعدل إلى الانفراد لرواية علي بن جعفر وكما في غير ذلك من المواضع التي بسطناها في شرح النافع فصل ما أشرنا اليه من المواضع المعدول منها انما هو قيل الفراغ وفي رواية زراره والحميري ما يدل على جواز العدول بعد الفراغ ايض

الحادية عشره كل ما يضم إلى نية القربة بما لا ينافي الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة

فصل صرّح بهذه القاعدة ش في اخر قواعده قال لحصول الغرض بتمامه وعدم تحقق المنافي اه وقد بسطنا تفصيل هذه المسئلة في شرح النافع

باب الركن والجزء والشرط

وقيد قواعد

الأولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية والجزئية

فصل هذه القاعدة صرح بها ش في قواعده والدليل عليها واضح فإنه إذا توقف صحة عبادة على شيء فهذا الشيء اما داخل في حقيقة هذه العبادة ومأخوذ