Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 119

Contributors:

P.119
ذلك للنجاسة فصل إذا كانت الرطوبة غير متعدية فظ بعض الأخبار تأثر الملاقي بها كما في المتعدية ولكن المشهور عدم التنجس للأصل واختصاص اطلاق ما أشير اليه بحكم التبادر وغيره بالمتعديه وفي متأخري المتأخرين من حكم بطهارة الملاقي للمتنجس مع الرطوبة المتعدية ايض وهو ضعيف مخالف لظ جملة من الاخبار بل ادعى على خلافه الاجماع بعض الأخيار

الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين أو من سوقهم فلا يسئل عن طهارته وتذكيته

فصل هذا مما لا خلاف فيه بل لعله ضروري كما يشهد به سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ويدل عليه كثير من الاخبار مضافا إلى الأصل والاعتبار أصل روي خ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال سئلته عن رجل اشتري ثوبا من السوق فليس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراء من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله اه وروي باسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبد اللَّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع أنه قال لا باس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس اه وروي باسناده عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سئلت أبا الحسن ع عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ايسئل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم ان تسئالوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه اه وروي