Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 117

Contributors:

P.117
فيقدر الخبر للثلثه بعيد وحمله على القدر المشترك وهو ما استقذر لا يثبت المدعى كما لا يخفى ودعوى تبادر النجس الشرعي منه فيكون حقيقة شرعية فيه مجاز قد سيما مع استعماله كثيرا في غيره ومن هنا يوهن ايض التمسك بأولوية المجاز من الاشتراك والثاني انه تع امر بالاجتناب من هذه الأمور وظاهره المنع من الاقتراب إليها من جميع الوجوه واعترض عليه بوجوه لا ينبغي الاصغاء إليها وقد بيناها في الشرح والأولى الاستدلال على هذا الحكم بالاخبار الظاهرة فيه

الثانية عشرة المنيّ نجس كلَّه

فصل هذه الحكم عبارة شيخنا أبي جعفر الطوسي ره في مسائل الخلاف وقد تحقق اجماع أصحابنا على هذا الحكم وتواترت حكايته عليه ايض بل الظ كونه من ضروريّات مذهبنا وقد خالف في ذلك كثير من مخالفينا على أقوال متشته فهم بين من حكم بطهارة مني الانسان وعدم وجوب غسله مطلق كالشافعي ومن حكم بأنه يغسل رطبا ويفرك يابسا كما لك ومن حكم بنجاسة مني نجس العين خاصة أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في حديث في المنى يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسل الثوب كله اه ونحوه اخبار اخر

الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس

فصل هذا الحكم من المسلمات كما لا يخفي على المتتبع في عبارات القوم فإنها بين مصرحة بما ذكرناه وبين مصرحة بان كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها كما في المعتبر وغيره وبين مصرحة بأنه لا فرق بين كثير النجاسة وقليلها في وجوب الإزالة كما في هي وغيره ولا ريب ان وجوب الازاله مرتب على النجاسة في هذه العبارات