وقيل بعدمه ( 3 ) ، لأن صوتها عورة .
وهو ممنوع ، والخبر المانع عنه لا يفيد أزيد من الكراهة ( 2 ) .
ط : لا يبتدأ بالسلام على الكافر ، بل الظاهر عدم جوازه ، للنهي عنه في رواية
غياث ( 3 ) ، المؤيدة برواية الخصال المتقدمة ( 4 ) . إلا أن تدعو إليه الضرورة ، كما يدل
عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج ( 5 ) .
ولو سلم كافر على مسلم فهل يجب الرد أم لا ؟ .
الظاهر نعم ، لعموم الآية ، وأكثر الأخبار ، وخصوص رواية غياث ،
وموثقتي محمد ( 6 ) ، وسماعة ( 7 ) .
والمشهور المنصور أنه يرد على أهل الذمة ب " عليك " ، للرواية والموثقتين
المذكورة .
وهل يجب الاقتصار على ذلك ، أم يجوز بغيره ؟ .
ظاهر الأمر فيها يقتضي الوجوب . إلا أن في رواية زرارة : " تقول في الرد
على اليهودي والنصراني : سلام " ( 8 ) .
ومقتضى القاعدة التخيير ، إلا أن الأول أشهر رواية ، وهو من المرجحات
المنصوصة ، وعلى هذا فلا يجوز بمثل عليك السلام .
هامش
( 1 ) كما في الحدائق 9 : 83 .
( 2 ) الكافي 5 : 535 النكاح ب 83 ح 2 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2 .
( 3 ) الكافي 2 : 648 العشرة ب 11 ح 2 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة في 49 ح 1 .
( 4 ) في ص : 66 .
( 5 ) الكافي 2 : 650 العشرة ب 11 ح 7 ، الوسائل 12 : 83 أبواب أحكام العشرة ب 53 ح 1 .
( 6 ) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 4 ، مستطرفات السرائر : 138 / 7 ، الوسائل 12 : 77 أبواب
أحكام العشرة ب 49 ح 3 .
( 7 ) الكافي 2 : 649 العشرة ب 11 ح 3 ، الوسائل 12 : 79 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6 .
( 8 ) الكافي 2 : 649 كتاب العشرة ب 11 ح 6 ، الوسائل 12 : 77 أبواب أحكام العشرة ب 49 ح 6 .