الظاهر ذلك ; لعمومات قضاء النوافل ( 1 ) ، ومنه يظهر استحباب قضاء كل
ما فات منها .
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ; للعمومات .
وعن الحلبي التخصيص بالأول ( 2 ) . ومستنده غير ظاهر .
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 4 : 274 أبواب المواقيت ب 57 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 159 .