البيان ( 1 ) ، واختاره في الذخيرة ( 2 ) ، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى ( 3 ) .
خلافا في الأول ( 4 ) للأخيرين والمدارك ، فقالوا بعدم الوجوب ( 5 ) ، وإن
جوزوها لوجه اعتباري لا وجه له .
وفي الثاني ( 6 ) للمحكي عن المختلف ، فمنع عنه مطلقا ( 7 ) ، ولعله للجمع
بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلي عليه .
وهو كان حسنا ، لو كان له شاهد . مع أنه غير جار في رواية القلانسي ( 8 ) ;
لتصريحها بصلاة الجماعة عليه . بل - كما قيل ( 9 ) - في غيرها أيضا ; لتبادر صورة
الصلاة عليه منها .
وعن الشيخين والقاضي والحلي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع
والإرشاد ( 10 ) ، وغيرها ، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك ، وعن الذكرى
والروضة ( 11 ) فقيدوا الجواز بيوم وليلة ، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمن
لم يصل عليه أيضا .
هامش
( 1 ) البيان : 77 .
( 2 ) الذخيرة : 333 .
( 3 ) المعتبر 2 : 358 ، المنتهى 1 : 449 .
( 4 ) أي : الصلاة بعد الدفن على من لم يصل عليه .
( 5 ) المنتهى 1 : 450 ، المعتبر 2 : 358 ، المدارك 4 : 188 .
( 6 ) أي : الصلاة بعد الدفن على من صلي عليه .
( 7 ) المختلف : 120 .
( 8 ) المتقدمة في ص 336 .
( 9 ) الرياض 1 : 207 .
( 10 ) المفيد في المقنعة 231 ، الطوسي في النهاية : 146 ، القاضي في المهذب 1 : 132 ، الحلي في
السرائر 1 : 360 ، حكاه عن الكيدري في الذكرى : 55 ، ابن حمزة في الوسيلة : 120 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 564 ، الشرائع 1 : 107 ، الإرشاد 1 : 262 .
( 11 ) الذخيرة : 333 ، المدارك 4 : 187 ، الذكرى : 55 ، الروضة 1 : 142 وفيها : على أشهر القولين .