ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم
فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها " ( 1 ) .
وصحيحة علي : عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ فقال : " إذا
فاتتك فليس عليك قضاء " ( 2 ) .
وقريبة منها رواية الحلبي ( 3 ) .
ولنا على الثاني :
عمومات القضاء .
وإطلاق صدر مرسلة حريز ، وذيل الموثقة .
وخصوص مرسلة الفقيه ( 4 ) : " إذا علم الكسوف ونسي أن يصلي فعليه
القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله " .
قيل : هي وإن اختصت بالنسيان إلا أنه يلحق به العمد بالفحوى ، مع
عدم قائل بالفرق بينهما ( 5 ) .
وقوله في الرضوي الآتي : " وإن لم يحترق القرص فاقضها " .
خلافا في ذلك للمحكي عن جمل السيد ومصباحه ومسائله المصرية
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 291 / 876 ، الإستبصار 1 : 454 / 1760 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة
الكسوف ب 10 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 3 : 292 / 884 ، الإستبصار 1 : 453 / 1756 ، قرب الإسناد : 219 / 858 .
الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 3 : 157 / 338 ، الإستبصار 1 : 453 / 1757 ، الوسائل 7 : 501 أبواب صلاة
الكسوف ب 10 ح 9 .
( 4 ) كذا في النسخ ، ولكن لم نعثر عليها فيه ، بل وجدناها في الكافي 3 : 465 ذ . ح 6 ، وعنه في
الوسائل 7 : 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3 .
( 5 ) انظر : الرياض 1 : 199 .