والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام ، وأما هو فيجب عليه حضور
الجمعة ، فإن حضر العدد صلاها ، وإلا يصلي الظهر .
ويستحب لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ; للنص ، وفعل الحجة ( 1 ) ،
وفتوى الطائفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد ب 15 .
( 2 ) كما في المعتبر 2 : 326 ، والمنتهى 1 : 349 ، والذكرى : 243 .