والسجود ) ( 1 ) .
ودعوى : عدم صحة السلب عرفا عن صلاة الميت ، ممنوعة . ولو سلمت
فعدمها في عرفنا لعرف الشارع - لأصالة تأخر الحادث - غير نافع ، ودلالة بعض
النصوص على كونها صلاة غير مسلمة ، وإنما المسلم الاستعمال ، وهو أعم من
الحقيقة .
ثم الكلام فيها إما في مقدماتها ، أو ماهيتها وأفعالها ، وفيه بيان أقسامها
وأعدادها وكيفية كل منها ، أو في منافياتها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها ،
أو في سائر ما يتعلق بها من الجماعة والسفر ونحوهما ، ففيه أربعة مقاصد :
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 79 1 ، مستدرك الوسائل 2 : 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1 .