كتاب الصلاة
ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة . وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة
عدم الاشتراك . وعده جماعة من اللغويين من معانيها ( 1 ) لا يدل على حقيقتها ، بل
هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في
زمان الشارع .
ثم المعلوم كثرة الاستعمال فيه - الموجبة لحصول الحقيقة - هو الذي لا يصح
إلا مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقية ، وفاقا
لصريح جماعة ( 2 ) .
للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عما لا فاتحة فيها ولا طهور ( 3 ) .
والأصل في النفي تعلقه بالماهية لا الخارج .
وخصوص الرضوي - المنجبر ضعفه بالعمل - : ( وقد كره أن يتوضأ إنسان
عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع
هامش
( 1 ) انظر : القاموس المحيط 4 : 355 ، ومعجم مقاييس اللغة 3 : 300 .
( 2 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 9 ، وصاحب المدارك 3 : 8 ، والسبزواري في الذخيرة : 82 1 .
( 3 ) انظر الوسائل 1 : 365 أبواب الوضوء ب 1 وج 6 : 37 أبواب القراءة ب 1 .