الجبل ) ( 1 ) .
خلافا للأكثر ، كما في المنتهى . والتذكرة وشرح القواعد ( 2 ) ، بل في المعتبر : أن
عليه عمل الأصحاب ( 3 ) ، واختاره الشيخ في النهاية ( 4 ) ، فقالوا : إنه يعرف بذهاب
الحمرة المشرقية .
للاستصحاب ، وتوقيفه العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقن
ثبوته .
والمستفيضة من الأخبار ، كموثقة عمار : ( إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي
المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب ) ( 5 ) .
ومرسلة ابن أشيم : ( وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق - إلى أن
قال - : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا ) ( 6 ) . -
وموثقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :
متى تفيض من عرفات ؟ فقال : ( إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ) وأشار بيده إلى
المشرق ( 7 ) .
وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : ( إذا ذهبت الحمرة ، يعني
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 141 / 656 ، التهذيب 2 : 264 / ، 1054 ، الإستبصار 1 : 266 / 962 ، أمالي
الصدوق : 74 / 13 ، الوسائل 4 : 198 أبواب المواقيت ب 20 ح 1 .
( 2 ) المنتهى 1 : 203 ، التذكرة 1 : 76 ، جامع المقاصد 2 : 17 .
( 3 ) المعتبر 2 : 51 .
( 4 ) النهاية : 9 .
( 5 ) التهذيب 2 : 59 2 / 1033 الإستبصار 1 : 265 / 960 وفيه : حين تغيب ، الوسائل 4 : 175
أبواب المواقيت ب 16 ح 10 .
( 6 ) الكافي 3 : 278 الصلاة ب 6 ح 1 ، التهذيب 2 : 29 / 83 ، الإستبصار 1 : 265 / 59 9 ،
الوسائل 4 : 173 أبواب المواقيت ب 16 ح 3 .
( 7 ) التهذيب 5 : 186 ، الوسائل 13 : 557 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفه ب 22 ح 2 .