Skip to main content

مستند الشيعة — Page 238

Contributors:

P.238
المسألة السادسة : لا يعتبر الستر في صلاة الجنازة للأصل ، وعدم معلومية إرادتها من الصلاة المطلقة . وقيل : يعتبر ( 1 ) ، وهو ضعيف . ولا فرق في سائر الصلوات بين واجبها ومندوبها بالإجماع ، وإليه يرشد إطلاق الأخبار .
Footnote
( 1 ) كما في الذكرى : 58 .
مستند الشيعة — Page 238 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث