يومين " ( 1 ) .
والمرويتين في العيون والعلل :
الأولى : " النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن
طهرت قبل ذلك صلت ، ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت
وصلت " ( 2 ) .
والثانية في علة قعود النفساء ثمانية عشر : " لأن الحيض أقله ثلاثة أيام
وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " ( 3 ) .
وصحيحتي ابن مسلم وسنان :
الأولى : كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟ قال : " ثماني عشرة ، سبع
عشرة " ( 4 ) .
والثانية : * تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دما صنعت كما تصنع
المستحاضة " ( 5 ) .
ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها
عليه من الحجة ، بل المصرح به في بعض الأخبار أن قعودها للجهل ، وأنها لو
سألته ( صلى الله عليه وآله ) ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال .
ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقالت : إني
كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد الله
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 180 / 515 و 178 / 511 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 15 .
( 2 ) العيون 2 : 124 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 24 .
( 3 ) العلل : 291 ، الوسائل 2 : 390 أبواب النفاس ب 3 ح 23 .
( 4 ) التهذيب 1 : 177 / 508 ، الإستبصار 1 : 152 / 528 ، الوسائل 2 : 386 أبواب النفاس
ب 3 ح 12 .
( 5 ) التهذيب 1 : 177 / 510 ، الإستبصار 1 : 152 / 530 ، الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3
ح 14 .