* ( فاغسلوا وجوهكم ) * فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ( 1 ) .
وحسنة زرارة وبكير : " إن الله عز وجل يقول : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * فليس له أن يدع شيئا من
وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق ، فليس له أن يدع شيئا من يديه
إلى المرفقين إلا غسله " ( 2 ) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا .
ج : لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا ، أي ساترا للبشرة من
اللحية ، سواء كان كلها أو بعضها ، وعليه الاجماع عن الخلاف والناصريات ( 3 ) .
وإنما الخلاف في الخفيفة ، وفسروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس
ا لتخاطب .
فعن الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والمحقق ( 5 ) ، والفاضل في المنتهى والارشاد
والتلخيص والتحرير ( 6 ) ، والشهيد في بعض كتبه ( 7 ) . عدم الوجوب .
بل قيل : إنه المشهور ( 8 ) .
وعن العماني ( 9 ) ، والإسكافي ( 10 ) ، والسيد ( 11 ) ، والفاضل في المختلف
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 30 الطهارة ب 19 ح 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، التهذيب 1 : 61 / 168 ، الإستبصار
1 : 62 / 186 ، الوسائل 1 : 412 أبواب الوضوء ب 23 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 25 الطهارة ب 17 ح 5 ، الوسائل 1 : 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . والآية في
المائدة : 6 .
( 3 ) الخلاف 1 : 75 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 184 .
( 4 ) المبسوط 1 : 20 .
( 5 ) المختصر النافع : 6 .
( 6 ) المنتهى 1 : 57 ، مجمع الفائدة 1 : 102 ، التحرير 1 : 9 .
( 7 ) الدروس 1 : 91 .
( 8 ) الذكرى : 84 .
( 9 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 16 ، والرياض 1 : 67 .
( 10 ) نقله عنه في المختلف : 21 .
( 11 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 183 .